مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 15 لعام 2009 إنهاء العمل بالبند 5 من الفقرة (ب) من المادة 5 من المرسوم التشريعي 143 لعام 1966


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /15/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-25      التاريخ-هجري: 1430-07-03
نشر بتاريخ: 2009-06-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23524

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى