مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 19 لعام 2009 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي مع جمهورية سلوفاكيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-25      التاريخ-هجري: 1430-07-03
نشر بتاريخ: 2009-06-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي مع جمهورية سلوفاكيا

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-6-1430هـ الموافق لـ 17-6-2009م .

يصدر ما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18-2-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية سلوفاكيا . . 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 3-7-1430 هجري و الموافق لـ 25-6-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz












عدد المشاهدات: 17707

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى