مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 38 لعام 2009 تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للاسهام في تمويل إعداد دراسة مشروع نقل مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-12      التاريخ-هجري: 1430-07-20
نشر بتاريخ: 2009-07-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 38 لعام 2009
تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للاسهام في تمويل إعداد دراسة مشروع نقل مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر 

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يصدق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل إعداد دراسة مشروع نقل مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر بمبلغ /500/ ألف دينار كويتي و الموقع في دمشق بتاريخ 11-3-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية  و السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي نيابة عن الصندوق .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 20-7-1430 هجري الموافق لـ 12-7-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz












عدد المشاهدات: 16563

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى