مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 56 لعام 2009 صرف منحة لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-09-13      التاريخ-هجري: 1430-09-23
نشر بتاريخ: 2009-09-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 56 لعام 2009
صرف منحة لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة  1

أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل (40) أربعين بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها وللمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب-يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة 2

أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل (40) أربعين بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980.
ب-يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة 3

تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور.

المادة 4

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمايلي ..
أ-بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف..
.. من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
.. من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2009 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
.. من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2009 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب- أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم.. تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2009 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 23-9-1430 هجري الموافق 13-9-2009 ميلادي.

 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18954

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى