مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 22 لعام 2009 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و النمسا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /22/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-10-26      التاريخ-هجري: 1430-11-07
نشر بتاريخ: 2009-10-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و النمسا

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور .

و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-11-1430 هـ والموافق لـ 19-10-2009 م .

يصدرما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في فينا بتاريخ 3-3-2009 من قبل السيد سفير سوريا في النمسا نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد السفير في الوزارة الاتحادية للشؤون الأوربية و الدولية نيابة عن حكومة جمهورية النمسا .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 7-11-1430 هجري و الموافق لـ 26-10-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz












عدد المشاهدات: 17237

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى