مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 54 لعام 2009 إعفاء بعض المشاريع من ضريبة الأرباح الحقيقيقة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-09-10      التاريخ-هجري: 1430-09-20
نشر بتاريخ: 2009-09-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 54 لعام 2009
إعفاء بعض المشاريع من ضريبة الأرباح الحقيقيقة 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1:
تعفى من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المشاريع التي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية ..
أ- المرسوم التشريعي رقم(8) لعام 2007.
ب-القانون رقم (15) لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.
ج-قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.
والمقامة في محافظات دير الزور-الحسكة-الرقة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشاريع بما في ذلك مشاريع النقل الداخلي وتستثنى من ذلك باقي مشاريع النقل كما تمنح فترة تأسيس لاتتجاوز ستاً وثلاثين شهرا وتحسم مدة التجاوز من فترة الإعفاء.

المادة 2:
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار أو المجلس الأعلى للسياحة بناء على اقتراح وزير المالية منح المزايا المحددة في المادة (1) السابقة أو جزء منها لمشاريع مشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والقرار رقم (186) لعام 1985 في المحافظات المذكورة في المادة 1 السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي على أن لا تتجاوز فترة الإعفاء السابقة واللاحقة عشر سنوات.
المادة 3:
 يحجب الإعفاء عن المشاريع المشملة بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وتطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين النافذة في السنة التي ترتكب فيها إحدى المخالفات التالية وفقاً لمايلي..
1-بالنسبة للمشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام2007..
أ-التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الأولية والمواد الداخلة في الإنتاج كلاً أو جزءاً أو استخدامها في غير أغراض المشروع.
ب-عدم التقيد بأحكام المادتين (13) و(14) من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
ج-عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.
2-بالنسبة للمشاريع السياحية المستفيدة من أحكام القرار رقم (186) لعام 1985..
.. التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الأولية والأدوات والأثاث كلاً أو جزءاً أو استخدامها في غير أغراض المشروع.
3-بالنسبة للمشاريع المشملة بالقانون رقم(15) لعام 2008..
أ-التخلي عن مستوردات المشروع من مواد البناء وتجهيزات الإكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة كلاً أو جزءاً أو استخدامها في غير أغراض المشروع.
ب-عدم التقيد بأحكام المادتين(13) و(14) من قانون الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته.
ج-مخالفة أحكام القانون رقم(15) لعام 2008.

المادة 4:
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لغاية31-12-2012
المادة 5:
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في20-9-1430 هجري الموافق لـ 10-9-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19322

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى