مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 32 لعام 2009 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المتعلق بها بين سورية والعراق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /32/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-12-01      التاريخ-هجري: 1430-12-14
نشر بتاريخ: 2009-12-01
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 32 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المتعلق بها بين سورية والعراق

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور .

و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-12-1430 هـ والموافق لـ 19-11-2009 م .

يصدرما يلي :

المادة 1 

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 26-11-2007 و البروتوكول الملحق بها و الموقع في بغداد بتاريخ 22-4-2009 من قبل السيد وزير المالية  نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 14-12-1430 هجري و الموافق لـ 1-12-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz












عدد المشاهدات: 16821

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى