مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 31 لعام 2009 نقل خريجي مدارس التمريض من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /31/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-12-01      التاريخ-هجري: 1430-12-14
نشر بتاريخ: 2009-12-01
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23529

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى