القانون 37 لعام 2009 تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 قانون رقم /37/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 37 لعام 2009
تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
رئيس الجمهورية يصدر مايلي .. مادة (1) تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط سبعمائة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون. المادة (2) تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط سبعمائة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون. المادة (3) تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر. المادة (4) تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. المادة (5) أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها. المادة (6) أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية. المادة (7) أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2009 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2010 بعد موافقة وزير المالية. المادة (8) أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتياً وبقروض. المادة (9) على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية. المادة (10) أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة. المادة (11) أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة. المادة (12) تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (13) تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي: المادة (14) تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2010 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2009-2010 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (15) تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 1-113 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء. المادة (16) تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 2-122 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية. المادة (17) أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع "النفقات التحويلية" الفرع 19202 الدين العام استناداً لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. المادة (18) أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. المادة (19) لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية. المادة (20) يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة. المادة (21) يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2010 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً. المادة (22) يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2010 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2025. المادة (23) استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007: المادة (24) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (25) ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2010.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|