مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 36 لعام 2009 تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-12-08      التاريخ-هجري: 1430-12-21
نشر بتاريخ: 2009-12-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 36 لعام 2009
تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-12-1430 هـ الموافق  02-12-2009
يصدر مايلي:

المادة الأولى

تعدل المواد (10 و13 و48 و73 و74 و95 و96 و97 و99 و100 و113)، من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 الذي يتضمن قانون خدمة العلم.
وتناولت تعديلات المادة 10 حالات تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة للمكلف الذي يكون أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم، والذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة، وللمحكوم طوال مدة عقوبته، وللمعيل.
كما يستفيد من هذا التأجيل الدارسون في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد، مع تحديد سقوف لسن المكلف المستفيد، تبدأ من 21 سنة بالنسبة لطالب الثانوية، وتصل إلى 32 سنة لطالب الدكتوراه في سائر الاختصاصات.

وتعرضت التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومنها عدم تمكن المكلف من اجتياز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، على أن تضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.

بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 حالات تأجيل الدارسين خارج القطر، مشترطة ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة للموفد خارج القطر.

أما تعديلات المادة 13 فتمحورت حول مقدار البدل النقدي الذي يقبل من المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، ممن أتموا إقامة دائمة لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف.
واستثنت المادة 13 من أحكامها كلاً من الموفدين والمعارين من داخل أو خارج الملاك، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

أولاً: يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي:
1- ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لمن كانت إقامته دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامه دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
ثانياً: يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة:
أ- المكلفون الموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك.
ب- أعضاء السلك الدبلوماسي
ثالثاً: تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام.

ونصت تعديلات المادة 48 على عدم السماح للمكلفين الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 سنة، بمغادرة الأراضي السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة وشُعَبها.

وأوجبت المادة 74 على جهات القطاعين العام والمشترك، وكذلك الشركات الخاصة التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفاً، أن تحتفظ للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم أثناء مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.

وطالت التعديلات المادتين 95 و96 المتعلقتين بالتخلف، حيث يعد متخلفاً كل من يتأخر عن فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، مع معاقبته بغرامة 6 آلاف ليرة.
أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع فيوجب القبض على المتخلف، بدءاً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن 42 سنة، وتغريمه بما يعادل ضعف الراتب الشهري لجندي درجة أولى، أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته، إذا كان تخلفه لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل.
وتزيد الغرامة المالية والفترة المضافة على الخدمة إلى 3 أشهر، في حالة المكلف المتخلف لمدة لا تتعدى 4 أشهر، على حين تضاف 4 أشهر لكل من تخلف لمدة أقصاها 6 أشهر.

ونصت المادة 97 على قيمة بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز سن التكليف ولم يؤد الخدمة لأسباب غير أسباب الإعفاء والتأجيل المنصوص عليها، محددة بدل الفوات براتب ثلاثين شهراً لرتب ملازم ومساعد ورقيب أول ورقيب وعريف، تبعاً لمستوى الشهادة العلمية التي يحملها من فاتته الخدمة.

من يتجاوز عمره السن المحدد للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع
وفقاً لما يلي:

1- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
2- الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادة الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
3- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.
4- الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين .

- تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولانخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداه سابقا.
- تسدد قيمة البدل بثلاث أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
- يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادل بالدولار الأمريكي لمن كان مقيما ًخارج الجمهورية العربية السورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

وقضت المادة 99 بغرامة مقدارها 6 آلاف ليرة، بحق أي مكلف يغير محل إقامته المدون في شعبة تجنيده بعد إتمام الفحوص، دون أن يعلم الشعبة به خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

كما فرضت المادة 113 غرامة 3 آلاف ليرة على كل مكلف يساق ولا يحمل بطاقته الشخصية، ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه.

 
المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في  21-12-1430 هجري الموافق لـ  08-12- 2009 ميلادي

 

mz












عدد المشاهدات: 26579

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى