مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2010 تعديل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1953


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-04      التاريخ-هجري: 1431-01-19
نشر بتاريخ: 2010-01-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2010
تعديل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1953

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1431هـ الموافق 29-12-2009م
يصدر مايلي:
 

مادة 1

يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:

المادة 2

يعدل المبلغ الوارد في المادة/61/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثة آلاف ليرة سورية

المادة 3

يعدل المبلغ الوارد في المادة /62/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية

المادة 4

يعدل المبلغ الوارد في الفقرة/أ/ من المادة 75 بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلاً من ألف ليرة سورية

المادة 5

تلغى المادة(82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى

المادة 6

تلغى المادة /121/ ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة
3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماًً.
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب

المادة 7

تلغى المادة/ 179 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها . وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة

المادة  8

تلغى المادة/ 189 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلاً وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة

المادة 9

 تضاف إلى آخر الفقرة(1) من المادة (315) العبارة الآتية:
( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي

المادة 10

تلغى المادة/ 317 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه
2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به
3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم

المادة 11

تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة

المادة12

تلغى المادة/ 322 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف . ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً

المادة 13

تلغى المادة/ 491 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة

المادة 14

تلغى المادة/ 494 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين

المادة 15

تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محلياً بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون

المادة 16

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت

المادة 17

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره
دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 22289

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى