مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 43 من قانون مصرف سورية المركزي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-05      التاريخ-هجري: 1431-01-20
نشر بتاريخ: 2010-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2010
القاضي بتعديل المادة 43 من قانون مصرف سورية المركزي

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .

يرسم ما يلـي:

المادة 1

تعدل المادة / 43 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرون قرشا - خمسين قرشا - مائة قرش - ليرتين - خمس ليرات - عشر ليرات - خمساَ وعشرين ليرة سورية - خمسين ليرة سورية .

المادة 2

يضاف البند / ز / للفقرة - 1- من المادة / 44 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 :
ز - خمسون الف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 20 - 1 - 1431 هـ ، الموافق في 5 - 1 - 2010 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18980

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى