مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 9 لعام 2010 جواز التعيين لحملة الشهادات الجامعية غير الملحوظة في توصيف الملاك العدي لدى الجهات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-24      التاريخ-هجري: 1431-02-09
نشر بتاريخ: 2010-01-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22195

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى