مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 13 لعام 2010 إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 21 لعام 1970 المتضمن إحداث الشركة العامة للإسفلت ومراسيم أخرى متعلقة وتعديل المرسوم التشريعي 122 لعام 1970 حول إحداث الشركة العامة لإنتاج واستثمار الفوسفات وتسويقه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-02-03      التاريخ-هجري: 1431-02-19
نشر بتاريخ: 2010-02-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21906

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى