مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 19 لعام 2010 تعديل قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-02-12      التاريخ-هجري: 1431-03-02
نشر بتاريخ: 2010-02-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 19 لعام 2010 
تعديل قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .

يرسم ما يلـي:

المادة 1

تضاف إلى المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 الفقرة / ج / بالنص التالي:

ج – يتوجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء، لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ، ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 2 - 3 - 1431 هـ ، الموافق لـ 12 - 2 - 2010 م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 25604

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى