المرسوم التشريعي 20 لعام 2010 المصادقة على الاتفاقية حول التعاون على بناء المركز الثقافي التاريخي وضريح الفارابي وترميم ضريح السلطان الظاهر بيبرس بمدينة دمشق بين سورية وكازاخستان مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|