مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 9 لعام 2010 تأسيس مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /9/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-02-23      التاريخ-هجري: 1431-03-10
نشر بتاريخ: 2010-02-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 9 لعام 2010
تأسيس مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-12-1431هـ الموافق 17-2-2010م.
يصدر ما يلي:
 

المادة ( 1 ) التعريفات:

يقصد بالتعابير في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
- الشركة : مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
- الهيئة: الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات .
- الأجفند: برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر .
- الاتفاقية : اتفاقية التأسيس الموقعة بين مؤسسي الشركة بتاريخ 18-8-2009.

المادة ( 2 ) التأسيس :

تؤسس شركة مساهمة سورية وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الصادر تنفيذاً له تخضع لرقابة مجلس النقد والتسليف لا توزع أرباحاً على المساهمين في أي وقت من مدة قيام الشركة أو تمديدها أو تصفيتها .

المادة ( 3 ) اسم الشركة :

يكون اسم الشركة " مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر " .

المادة ( 4 ) مقر الشركة :

مقر الشركة الرئيسي في مدينة دمشق ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدث فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية .

المادة ( 5 ) مدة الشركة :

مدة الشركة 99 تسعة وتسعون عاماً ميلادياً تبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً من قبل الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة .

المادة ( 6 ) غاية الشركة وأهدافها :

1- المساهمة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في الجمهورية العربية السورية وتخفيف وطأتهما على الشرائح الفقيرة في المجتمع السوري وخاصة النساء والشباب وصولاً إلى الاعتماد على الذات وذلك من خلال ممارستها لأنشطتها وفق السياسيات والأولويات الواردة في الخطة العامة للدولة .
2- تمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم .

المادة ( 7 ) نشاطات الشركة :

1- تقديم التمويل والمنتجات المالية والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر بضمان أو بدونه بالطريقتين التقليدية والإسلامية وفق برنامجين منفصلين مستقلين .
2- قبول الودائع.
3- الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة .
4- تقديم الخدمات التدريبية وإجراء الأبحاث وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي للفقراء .
5- تقديم خدمات التامين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية على القروض التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين .
6- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة الشركة لنشاطاتها وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
7- تقديم الاستثمارات الإدارية والتسويقية والفنية لأي جهة تهدف إلى مساعدة الفقراء وطالبي العمل وكذلك لمقترضيها ومساعدتهم على الحصول على خدماتها .
8- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمالها برهن بعض موجوداتها بموجب موافقة خاصة تصدر عن مجلس النقد والتسليف .
9- إبرام العقود اللازمة لممارسة نشاطها وتنفيذها مع الجهات العامة والخاصة .
10- المساهمة أو المشاركة في مؤسسات لها ذات الأهداف داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف.
11- أي نشاطات أخرى تتوافق مع طبيعة عملها وأهدافها يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف .

المادة ( 8 ) رأسمال الشركة :

1- رأسمال الشركة (366000000 ل.س ثلاثمائة وستة وستون مليون ليرة سورية موزعة على 732000 سهماً اسمياً قيمة السهم 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية تدفع نقداً ودفعة واحدة في صندوق مصرف سورية المركزي خلال فترة التأسيس.
2- يجوز بموافقة الهيئة العامة التأسيسية غير العادية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
أ – إدخال شركاء جدد ويعتبر رأس المال معدلاً حكماً بإضافة مساهمة هؤلاء الشركاء لرأس المال .
ب- إصدار أسهم جديدة يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين كل بنسبة مساهمته وفي حال عدم اكتتاب أحد المساهمين بما يعادل نسبة مساهمته كلها أو جزء منها توزع هذه النسبة على المساهمين الآخرين بنسبة مساهمة كل منهم .
ج-إضافة جزء من الاحتياطيات إلى رأس المال بقرار من الهيئة العامة وبموافقة مجلس النقد والتسليف .
3-لا يجوز تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال .
4- عند انتهاء مدة الشركة أو حلها أو تصفيتها تؤول جميع الأموال الناجمة عن التصفية إلى برامج ومشاريع غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى الحد من ظاهرتي البطالة والفقر بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة

المادة ( 9 ) المؤسسون :

يتم تأسيس المصرف من حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالهيئة والأجفند وشركائهم الواردة أسماؤهم في اتفاقية التأسيس الموقعة بتاريخ 18-8-2009 على أن يتم تحديدهم في النظام الأساسي للشركة .

المادة ( 10 ) التنازل عن ملكية الأسهم:

1- لا يجوز للمساهمين التنازل عن ملكية أسهمهم إلا بقيمتها الاسمية وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف والهيئة .
2- باستثناء ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على الأسهم ولا حجزها أو نزع ملكيتها قضائياً ولا تدخل في الضمان العام لدائني المساهمين .
3- يجوز حجز ورهن ونزع ملكية موجودات الشركة بالنسبة لديونها تجاه الغير .

المادة ( 11 ) حل الشركة قضائياً :

لا يجوز طلب حل الشركة قضائياً إلا إذا تكبدت خسائر يصعب تداركها وتؤدي إلى تعذر ممارسة الشركة لنشاطاتها بشكل جدي .

المادة ( 12 ) مصروفات التأسيس ونفقاته :

يقوم المؤسسون بتسليف جميع النفقات اللازمة في سبيل تأسيس الشركة وتدفع لهم من صندوق الشركة حال تأسيسها نهائياً وبشرط الموافقة على هذه النفقات من قبل الهيئة العامة التأسيسية بعد مصادقتها من قبل مدقق خارجي .

المادة ( 13 ) الأرباح :

يؤسس المصرف على شكل شركة غير ربحية لجهة المساهمين ولا يتم توزيع أرباح عليهم بحيث يتم رسملة هذه الأرباح سنوياً ويعتبر رأس المال معدلاً حكماً بإضافة الأرباح المرسملة وذلك لتعزيز الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها .

المادة ( 14 ) مسؤولية المؤسسين :

يتعهد المؤسسون الموقعون على الاتفاقية بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتأسيس الشركة ويكونون مسؤولين على وجه التضامن عن كل ضرر يصيب الغير جراء إجراءات التأسيس أو عدم إتمامه .

المادة ( 15 ) إدارة الشركة :

1-أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تتوفر فيهم الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة يتم تشكيله على النحو الآتي :
- ثلاثة أعضاء من الأجفند.
- عضو واحد من الهيئة .
- خمسة أعضاء من باقي المساهمين يتم تسميتهم من قبل الهيئة العامة التأسيسية .
ب- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بحضور ممثل الهيئة .
2- يتم تسمية مدير عام تنفيذي للشركة من ذوي الخبرة الواسعة في التمويل الصغير، أو النشاط المصرفي بقرار من مجلس الإدارة .
3- يجوز توقيع عقد مساعدة إدارية مع الأجفند لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويخضع لدى كل تجديد أو تعديل لموافقة مجلس النقد والتسليف يتضمن جميع المزايا المالية وغير المالية التي ستمنح للأجفند لقاء هذه المساعدة .
4-لا يجوز منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أي تعويضات أو مزايا نقدية أو عينية .

المادة ( 16 ) الشريك الاستراتيجي :

لا تقل مساهمة الشريكين الاستراتيجيين ( الأجفند والهيئة ) اللذين يتمتعان بالخبرة في مجال التمويل الصغير عن 20 %من رأس المال عند التأسيس .

المادة ( 17 ) النظام الأساسي :

يضع المؤسسون النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتصادق عليه وزارة الاقتصاد والتجارة بعد اعتماده من مجلس النقد والتسليف وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه .

المادة ( 18 ) تعديل النظام الأساسي :

يجوز تعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك الشريك الاستراتيجي بعد موافقة مجلس النقد والتسليف على ألا يشمل هذا التعديل تحت طائلة البطلان المطلق والمسؤولية القانونية النقاط التالية :
1- إمكانية توزيع أرباح المساهمين .
2- أيلولة أموال الشركة الناجمة عن التصفية إلى أحد المساهمين أو أي جهة أخرى غير الجهات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 8 من هذا القانون أو أي تعديل آخر يطرأ على هذه الفقرة .
3- الأحكام المتعلقة برقابة مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة ( 19 ) إجراءات التأسيس:

تخضع إجراءات تأسيس الشركة للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لعام 2008 المتعلقة بالشركات المساهمة بما لا يخالف أحكام هذا القانون ويعفى المؤسسون من تقديم الوثائق المطلوبة لترخيص المصارف باستثناء :
1- صورة عن البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
2- السجل التجاري للشخصيات الاعتبارية أو ما يثبت شخصيتها الاعتبارية قانونياً مصدقاً أصولاً.

المادة ( 20 ) الضرائب والرسوم :

تعفى الشركة وعملاؤها من الشرائح المستهدفة المحددة في المادة 6 من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت على أي عقود أو عملية تجريها بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع وكذلك تعفى من ضرائب الأرباح على الدخل بكافة أنواعها .

المادة ( 21 ) البيانات :

1- تلتزم الشركة بإعداد بياناتها وفقاً لمعايير التقارير والمحاسبية الدولية .
2- على الشركة أن تسمي مدققاً خارجياً من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي .

المادة ( 22 ) المرجعية :

تخضع الشركة في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والقانون رقم 28 لعام 2001 والقانون رقم 33 لعام 2007 والقانون رقم 3 لعام 2008 والقانون 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.

المادة ( 23 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 10 - 3 - 1431 هجري الموافق لـ 23 - 2 - 2010 ميلادي

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21994

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى