مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 26 لعام 2010 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول بين سورية وإيران


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-07      التاريخ-هجري: 1431-04-23
نشر بتاريخ: 2010-04-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20968

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى