مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 28 لعام 2010 التصديق على العقد 5 لعام 2010 بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وشركة SGS السويسرية والعقد 6 لعام 2010 بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية والسورية وشركة BUREAU VERITES الفرنسية لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج وا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-15      التاريخ-هجري: 1431-05-02
نشر بتاريخ: 2010-04-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22016

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى