مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 25 لعام 2010 الذي ينظم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-05      التاريخ-هجري: 1431-04-21
نشر بتاريخ: 2010-04-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 25 لعام 2010
الذي ينظم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

مادة  (1)

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها..
الوزارة.. وزارة النقل.
الوزير.. وزير النقل.
المديرية.. المديرية العامة للموانئ -الإدارة البحرية المختصة.
المدير.. مدير عام المديرية العامة للموانئ.
دفتر البحار.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاته بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.
التذكرة البحرية.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.
شهادة الخدمات البحرية.. وثيقة تمنحها المديرية للبحار تبين خدماته البحرية التي نفذها على متن السفن.

مادة (2)

لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية.

مادة (3)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية.

مادة (4)

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.

مادة (5)

تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي:

دفتر البحار - 1500 ليرة سورية.
التذكرة البحرية - 100 ليرة سورية.
شهادة الخدمات البحرية - 200 ليرة سورية.

مادة (6)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم التشريعي.

مادة (8)

يلغى القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بجواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

مادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 06-04-2010
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18112

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى