المرسوم التشريعي 43 لعام 2010 إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي 42 لعام 2005 مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 43 لعام 2010
إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي 42 لعام 2005
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة (1) تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 . المادة (2) تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية... المادة (3) تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي... المادة (4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|