مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 12 لعام 2010 تعديل القانون 254 لعام 1960 حول رسم إنشاء دور المحاكم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /12/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-07      التاريخ-هجري: 1431-04-23
نشر بتاريخ: 2010-04-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 12 لعام 2010
تعديل القانون 254 لعام 1960 حول رسم إنشاء دور المحاكم

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1431هـ الموافق 30/3/2010م.

يصدر مايلى :

المادة  1

يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم /254/تاريخ 19/7/1960 المتضمن فرض رسم إضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على النحو التالي:

أ- في الأمور المدينة:
1. محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية ـ والطلبات العارضة ـوالتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300,000 ) ليرة سورية و (100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300,000) ليرة سورية أو كانت الدعوى تخضع للرسم المقطوع.
2. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعـي والتدخل (100) ليرة سورية.
3. محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100) ليرة سورية.
4. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .
5. محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة (150) ليرة سورية .
6. طلب النقض والنقض التبعي (150) ليرة سورية .
7. إيداع صك المساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق .
8. إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق.
9. الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.
10. صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة .
11. طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزد المطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية و (125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة .
12ـ طلبات تجديد القضايا المشطوبة و المتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمام المحاكم البدائية و(100) ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية.

ب ـ في الأمور الجزائية:
1. استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.
2. استدعاء الاستئناف من المدعى الشخصي (150) ليرة سورية.
3. طلب النقض المقدم من المدعى الشخصي (250) ليرة سورية.
4. طلب التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (50) ليرة سورية.
5. طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرة سورية.

ج ـ في الأمور الشرعية:
1. محضر المحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة (50) ليرة سورية.
2. عن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج (50) ليرة سورية.
3. طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرة سورية.
4. طلب النقض والنقض التبعي (125) ليرة سورية.
5. صور الأحكام والوثائق ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (25) ليرة سورية عن كل ورقة.

د ـ في أمور التنفيذ:
1. عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرة سورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لا يزيد عن (5000) ليرة سورية و(50)ليرة سورية عن كل ما يزيد عن(5000)ليرة سورية.
2. عن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييدا لتدبير يلتمسانه (25) ليرة سورية.
3. عن صور الأوراق المبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.
4. عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ (100) ليرة سورية.
5. عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي (50) ليرة سورية.

هـ ـ في أمور كتابة العدل:
1. الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية عن كل توقيع في كل موضوع لا يزيد قيمته عن (50,000) ليرة سورية أو إذا كان الموضوع خاضعا" للرسم المقطوع .
• (100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50,000ـ 500,000 ليرة سورية.
• (200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 500,000 ـ 25,000,000 ليرة سورية.
• (300) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 25,000,000 ليرة سورية.
2 . طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية إذا لم تزد قيمة موضوعها عن (50,000) ليرة سورية.


المادة  2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا" بعد ستين يوما"من تاريخ صدوره.
دمشق في 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20430

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى