مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 59 لعام 2010 إلغاء القانون 1 لعام 1979 المتضمن إحداث الهيئة العامة للضمان الصحي في وزارة الصحة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-08-08      التاريخ-هجري: 1431-08-28
نشر بتاريخ: 2010-08-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22005

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى