مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 64 لعام 2010 تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /41/ لعام 2007


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-08-09      التاريخ-هجري: 1431-08-29
نشر بتاريخ: 2010-08-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 64 لعام 2010
تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /41/ لعام 2007

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

المادة 1

أ- مع الاحتفاظ  بصلاحيات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة تنقل مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم المحدثة بالقانون رقم  /41/ لعام 2007 باستثناء مهام وصلاحيات واختصاصات مديرية الاستعلام الضريبي واقسامها و دوائرها .
ب- تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وأقسامها ودوائرها في المحافظات والمناطق تنفيذ خطة الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي  بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة ،و تصدر بقرار من وزير المالية .

المادة 2

تنقل المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة لمعاون الوزير لشؤون الإيرادات إلى المدير العام للهيئة أينما وردت في التشريعات والأنظمة الضريبية النافذة .

المادة 3

تضاف الفقرتان /ج/ و/د/  إلى المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 وفق ما يلي :
ج - تعتبر مديريات المالية في المحافظات  ومديريات المال في المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية تابعة للهيئة باستثناء (أقسام و دوائر الخزينة و الاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ، والعاملين فيها كافة حيث تبقى تابعة للوزارة ) .
د- تعتبر دائرة العقارات الآيلة للدولة في مديرية المالية في المحافظات تابعة لقسم الخزينة .

المادة 4

أ- يتولى مدير المالية في المحافظة أو من ينوب عنه قانوناً في الإشراف إدارياً على قسم الخزينة والاستعلام الضريبي في المحافظات ودوائرهما في المناطق والمدن الصناعية والتجمعات السكنية .
ب - يجوز لرئيس قسم الخزينة في المحافظة تفويض بعض صلاحياته لبعض العاملين في القسم.

المادة 5

تعدل البنود /1/و/4/ و /5/ من المادة /3/ من القانون /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي :
1- اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بالضرائب والرسوم و تنفيذ التشريعات الضريبية التي تدخل باختصاصها .
4- إعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها .
5- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم على أن تتولى هذه الأجهزة رقابتها على أعمال الاستعلام الضريبي بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية المسبقة أو بناء على طلب أي منهما .

المادة 6

يلغى البند /3/ من المادة /3/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 .

المادة 7

تعدل الفقرة /أ / من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي :
أ- يتألف مجلس الإدارة من :

- الوزير 
- المدير العام 
- مدير الجمارك العام
- معاونا المدير العام للهيئة 
- مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة 
- ممثل عن الوزارة 
- خبيران اختصاصيان 

رئيساً
عضواً و نائباً للرئيس
عضواً
عضوين
عضواً
عضواً
عضوين

 

المادة 8

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو التالي ،يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين .

المادة 9

يعدل البندان /5/ و /6/ من المادة /8/ من القانون رقم /41/لعام 2007 بحيث يصبحان على النحو الآتي :
5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم عدا لجان إعادة النظر التي تصدر بقرار من الوزير .
6- تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من المعاونين والمديرين المركزيين والفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة.

المادة 10

يحق لمديري المالية في المحافظات التفويض ببعض صلاحياتهم لرؤساء الاقسام ومديري مال المناطق والدوائر والشعب والمكاتب بعد موافقة المدير العام للهيئة.

المادة 11

تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة من أراض ومنشآت ومبان وآليات وغيرها المملوكة أو المشغولة من قبل مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الهيئة .

المادة 12

أ- يعتبر العاملون الدائمون في مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) منقولين حكماً بنفس فئاتهم و أجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى الهيئة و تطوى وظائفهم من الملاك العددي لوزارة المالية و تضاف حكماً إلى الملاك العددي للهيئة .
ب- يعتبر العاملون المؤقتون والمتعاقدون والوكلاء في مديريات المالية في المحافظات و مديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) عاملين مؤقتين في الهيئة بنفس أوضاعهم وأجورهم .

المادة 13

تعدل تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي (لمديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية و المناطق الصناعية وكل من مديريات /الدخل - الإيرادات - الجباية / في الإدارة المركزية لوزارة المالية ) أينما وردت في التشريعات الضريبية والأنظمة النافذة، بما يتناسب مع تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي للهيئة  فيما يتعلق بتنفيذ مهامها في مجال الضرائب والرسوم التي تدخل  باختصاصها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية.

المادة 14

تعدل الفقرة / و/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي: 

و ـ

1-يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تحديد مديريات المالية التي تتولى معالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين وتحديد أسلوب تدقيق ملفاتهم ، وتعتبر تلك المديريات المركز الرئيسي لمعالجة أوضاعهم الضريبية.
2- يحدد بقرار من وزير المالية أسلوب تدقيق الملفات الضريبية لباقي مكلفي الأرباح الحقيقية.
3- يعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين على أن تحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية .

المادة 15

تعدل الفقرة / ز/ من المادة/2/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصيح على النحو الآتي :

ز ـ

1- تحدد شروط التسجيل أو الحذف المقررة لكبار ومتوسطي المكلفين بقرار من وزير المالية.
2- يتم تسجيل أو حذف المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل أو الحذف بقرار من المدير العام للهيئة .
3- يحق للمكلف الذي يرغب بأن يكون من عداد كبار أو متوسطي المكلفين تقديم طلب للهيئة، وللهيئة الحق في قبول أو رفض طلبه استثناءً من شروط التسجيل المقررة على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية .

المادة 16

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .
دمشق في 29-8-1431 هجري لـ 9-8-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 23685

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى