مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 إخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون 59 لعام 1958 إلى أحكام قانون العمل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-08-19      التاريخ-هجري: 1431-09-09
نشر بتاريخ: 2010-08-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 68 لعام 2010
إخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون 59 لعام 1958
إلى أحكام قانون العمل 17 لعام 2010

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور، 

يرسم ما يلي:

 

المادة الأولى - يخضع العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 

المادة الثانية - تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.

المادة الثالثة - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره 

دمشق 19-8-2010

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 mz












عدد المشاهدات: 22011

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى