مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 70 لعام 2010 تعديل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-09-13      التاريخ-هجري: 1431-10-04
نشر بتاريخ: 2010-09-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 70 لعام 2010
إضافة الفقرة ج إلى المادة 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة 1

تضاف الفقرة /ج/ التالية الى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام2006.

ج- الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية و التي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها .

كما يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل والمعتمدة من المديرية العامة للجمارك بنقل هذه الحاويات الى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية .

مادة 2

يصدر وزير المالية التعليمات التنقيذية بعد التنسيق مع وزير النقل.

مادة 3 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-10-1431 هجري الموافق 13-9-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19552

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى