مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 85 لعام 2010 التصجيق على بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية وبروتوكول الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي التابعين لاتفاقية برشلونة لعام 1976 الخاصة بحماية البحر المتوسط


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /85/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-09-30      التاريخ-هجري: 1431-10-21
نشر بتاريخ: 2010-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ












عدد المشاهدات: 17124

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى