مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 76 لعام 2010 تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي 59 لعام 1953


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-09-26      التاريخ-هجري: 1431-10-17
نشر بتاريخ: 2010-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 76 لعام 2010
تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي 59 لعام 1953

 

وتضمن المرسوم مادتين نصتا على ما يلي:

مادة  1

تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7-9-1953، وتضاف إليها الإرث والوصية.

مادة  2

تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 لعام 2006 ، وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz












عدد المشاهدات: 26474

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى