مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 4 لعام 2010 مهام واختصاصات وزارة الخارجية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-10      التاريخ-هجري: 1431-01-25
نشر بتاريخ: 2010-01-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 4 لعام 2010
مهام واختصاصات وزارة الخارجية


بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

الباب الأول
تعاريف
 

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم، المعنى المقابل لكل منها، وهي:
الوزارة: وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
الوزير: وزير الخارجية.
نائب الوزير: نائب وزير الخارجية.
معاون الوزير: معاون وزير الخارجية.
الملاك: ملاك وزارة الخارجية.
النظام: النظام الداخلي لوزارة الخارجية.
اللجنة السياسية: الجنة السياسية في وزارة الخارجية.
المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية.
الإدارة: إحدى الإدارات في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية.
العامل: العامل الدائم المعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي لوزارة الخارجية.
السفارة: إحدى سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج.
البعثة: السفارة أو القنصلية أو المكتب أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج.
القنصلية: إحدى قنصليات الجمهورية العربية السورية في الخارج.
القنصلية الفخرية: إحدى القنصليات الفخرية للجمهورية العربية السورية المعتمدة حسب الأنظمة المرعية.

الباب الثاني
مهام الوزارة وتحديد وتوزيع اختصاصاتها
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزارة


المادة 2
مهمة الوزارة تنسيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في شؤون السياسة الخارجية وممارسة جميع الشؤون والصلاحيات التي تتصل بالعلاقات الثنائية والدولية ومعالجة القضايا العائدة للسوريين والمصالح السورية في البلدان العربية والأجنبية حسب ما تحدده المعاهدات والقانون والعرف الدوليين والدستور والقوانين والأنظمة السورية والعمل على تطوير التواصل بين سورية والدول الأخرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك ضمن مهام توجهات السياسة الخارجية للجمهورية العربية السورية.
يدخل ضمن مهام الوزارة واختصاصاتها ما يلي:
تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والأجنبية.
تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات السياسية الدولية وإبداء الرأي في تمثيلها في الفعاليات الدولية غير السياسية.
الاشتراك في المباحثات والمفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتخاذ جميع الإجراءات المؤدية إلى إبرامها وتنفيذها.
المشاركة في أي مفاوضات أو مباحثات ثنائية أو دولية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها مما تقتضيه مصلحة سورية.
الإشراف على علاقات سورية الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية مع الدول العربية والأجنبية وإبداء الرأي في مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومختلف القضايا الفنية بالاشتراك مع الوزارات والجهات العامة المعنية.
دراسة مختلف الأمور السياسية المتصلة بعملها وجمع المعلومات اللازمة عنها من سائر وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وتوزيع ما يرد حولها من البعثات على تلك الجهات بعد إبداء الرأي فيها.
ترشيح القناصل الفخريين للجمهورية العربية السورية في الخارج والموافقة على قبول القناصل الفخريين للدول العربية والأجنبية في الجمهورية العربية السورية.
معالجة قضايا الحدود بمشاركة الجهات المختصة.
التعريف بسورية في الخراج وبنهضتها وتراثها الحضاري والتركيز على دور سورية التاريخي في الحضارة الإنسانية وعلى تطورها الحالي وتواصلها مع العالم ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياحياً، والتركيز على المبادئ الأساسية التي تحددها السياسة السورية.
منح وتمديد جوازات ووثائق سفر السوريين المقيمين في الخارج ومن في حكمهم وإعادة المعوزين منهم إلى أرض الوطن ووفق الأنظمة المرعية.
أ- تنظيم ومنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتمديدها ومنح سمات الخروج لحامليها.
ب- إجراء المعاملات المتعلقة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من العرب والأجانب ومنحهم تراخيص الإقامة في سورية.
تولى الشؤون الخاصة بالمزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية للعرب والأجانب وإعمال مبدأ المعاملة بالمثل حين الاقتضاء.
العناية بشؤون السوريين في الخارج ورعايتهم والعم لعلى توثيق الروابط بينهم ومع الوطن الأم وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمغتربين.
متابعة شؤون العرب والأجانب في سورية بالاشتراك مع الجهات المعنية ومعالجة ما ينشأ عن ذلك من مسائل إدارية ومن قضايا تنعكس على العلاقات مع بلدانهم.
دراسة قضايا الجنسية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
رعاية السوريين في علاقاتهم بالدول الأخرى وحماية مصالحهم الاقتصادية والثقافية وغيرها والتدخل عند الاقتضاء من أجل هذه الغاية لدى السفارات والممثليات أو لدى الجهات الرسمية في الدول المعنية.
التوسط بالأمور القضائية في العلاقات الدولية كتنفيذ الاستنابات والمذكرات القضائية وقضايا استرداد المجرمين وغيرها.
ممارسة جميع الاختصاصات القنصلية ورعاية أحوال السوريين المدنية والشخصية في الخارج بما في ذلك:
القيام بمهام ضابطة الأحوال المدنية.
إجراء وتثبيت عقود الزواج والطلاق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
القيام بأعمال الكاتب بالعدل.
التصديق على الصكوك والترجمات والوثائق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
التأشير باسم رئيس الدولة على الوثائق واعتماد توقيعها في المعاملات الداخلية والخارجية ومنح وثائق التفويض لتمثيل الجمهورية العربية السورية والتوقيع باسمها على جميع الوثائق الرسمية بما فيها المعاهدات والاتفاقات الدولية.
تتولى الوزارة بصورة عامة ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات التي تعود إلى علاقات سورية بالدول العربية والأجنبية.

الفصل الثاني
صلاحيات الوزير ونوابه ومعاونيه والمجلس الاستشاري

المادة 3
الوزير هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الخارجية للدولة وله حق التوجيه السياسي للعاملين في الوزارة ولسائر العاملين في الدولة المكلفين بمهام خارجية، وهو المرجع الأعلى فيها ويشرف على أعمالها، ويعود إليه إصدار وتعديل النظام الداخلي للوزارة والتعليمات ذات الصفة التنظيمية والتوجيهية وتوجيه التعليمات لممثلي سورية ومندوبيها في البلدان العربية والأجنبية، والتوجيه بمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، واقتراح منح الأوسمة للشخصيات السياسية والدبلوماسية من السوريين والعرب والأجانب وللمغتربين وللشخصيات التي قدمت خدمات جلى للوطن والإنسانية، وإبداء الرأي في منح السوريين الأوسمة والألقاب من قبل الدول الأخرى والسماح لهم بحملها.

المادة 4
يسمى بمرسوم، ولمقتضيات المصلحة العامة، نائب أو أكثر للوزير، وتسري عليه أو عليهم الأحكام الخاصة بنواب الوزير الواردة في الدستور والقوانين والأنظمة النافذة.
يساعد الوزير في تسيير أعمال الوزارة معاونون للوزير بمرتبة سفير.

المادة 5
تحدد مهام نواب ومعاوني الوزير والإدارات المرتبطة بكل منهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وفقاً للأنظمة النافذة.
يتولى نواب ومعاونو الوزير مساعدته في الإشراف على أعمل الإدارات والمكاتب التي ترتبط بهم ومراقبة سير أعمالها والتوقيع على الصكوك والمعاملات وفق الصلاحيات المحددة لهم.
يسمى الوزير بقرار منه مديري الإدارات في الوزارة ممن حصلوا على لقب مستشار فما فوق، كما يصدر قرارات تكليف العاملين الدبلوماسيين بالعمل في إدارات ومكاتب الوزارة بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.
للوزير أن يعهد بقرار منه إلى نوابه أو معاونيه أو مديري الإدارات ببعض صلاحياته وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 6
يشكل في الوزارة بقرار من الوزير مجلس استشاري برئاسته أو من يفوضه وعضوية نوابه ومعاونيه ومن يختاره الوزير من مديري الإدارات وفقاً لضرورات العمل وتحدد مهامه وآلية عمله في النظام الداخلي.

المادة 7
تشكل في الوزارة لجنة سياسية بقرار من الوزير تحدد فيه مهامها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين والفنيين من داخل الملاك وخارجه.

الباب الثالث
الهيكل العام للوزارة
الفصل الأول
ملاك الوزارة


المادة 8
يضم ملاك الوزارة معاوني الوزير والعاملين في الإدارة المركزية والبعثات ويتألف من:
أ- السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ب- السلك الإداري، ويشمل:
مجموعة الوظائف الإدارية والمالية العاملة في البعثات.
مجموعة الوظائف الإدارية والمالية العاملة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات السورية.
مجموعة الوظائف الفنية.
مجموعة الوظائف الخدمية.

المادة 9
يصدر الملاك العددي للوزارة بمرسوم.

الفصل الثاني
الإدارة المركزية


المادة 10
تتألف الإدارة المركزية من الإدارات والمكاتب التي يحددها النظام الداخلي.
تحدث الإدارات والمكاتب والمعهد الدبلوماسي والأقسام في الوزارة وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.
تحدث مكاتب في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير.


الفصل الثالث
البعثات الخارجية
المادة 11

يتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقطعها وتعديل أوضاعها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

المادة 12
تعتمد الجمهورية العربية السورية وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية ممثلين دبلوماسيين وقنصليين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعاون هؤلاء الممثلين عاملون من الوزارة وملحقون اختصاصيون من الجهات العامة للدولة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 13
تقوم البعثات بالأعمال الدبلوماسية والقنصلية ويتولى رئيس البعثة توزيع العمل على العاملين فيها.

المادة 14
تتم تسمية السفراء وتعيينهم من داخل الملا ك أو من خارج الملاك وتحديد أجورهم ونقلهم وإعفاءهم من مناصبهم وإنهاء مهامهم بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

المادة 15
يؤدي السفراء أمام رئيس الجمهورية وبحضور الوزير القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ولدستور البلاد، وأن أقوم بواجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص وأحافظ على أسرارها وخصوصيتها" ويؤدي هذا القسم باقي الدبلوماسيين أمام الوزير أو من يفوضه بذلك.

المادة 16
في حال غياب رئيس البعثة عن مكان عمله أو خلو منصبه يحل محل الدبلوماسي الذي يليه لقباً من داخل الملاك بصفة قائم بالأعمال بالنيابة.

المادة 17
يقوم العاملون في البعثات بوظائفهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وقواعد العمل الدبلوماسي والعرف الدولي والتعليمات الموجهة إليهم من الوزارة ومن رئيس البعثة.

المادة 18
تشمل دائرة اختصاص الممثل الدبلوماسي أرض الدولة المعتمد لديها وجميع الأراضي التابعة لها، ويجوز بمرسوم اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة.

المادة 19
يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم.

المادة 20
تتناول وظائف الممثل الدبلوماسي الأمور التالية:
تمثيل سورية لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعتمد لديها.
رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية ومواطنيها.
السهر على حسن تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة.
دراسة أحوال البلد المعتمد لديها.
التعريف بسورية وتطوير علاقاتها بالدولة أو الدول المعتمد لديها في جميع المجالات والدفاع عن قضاياها وقضايا الأمة العربية.
الإشراف ضمن دائرة اختصاصه على القنصليات التابعة للبعثة.

المادة 21
تحدد دائرة اختصاص القنصلية في مرسوم إحداثها.

المادة 22
تتبع القنصلية السفارة في الدولة المعتمدة لديها، كما تتبع القنصلية الوزارة مباشرة في الأحوال التالية:
إذا وجدت في دولة ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها.
في كل ما يتعلق بممارسة الأعمال القنصلية العادية والإدارية والمالية المحددة وفقاً للأصول المرعية.

المادة 23
يمكن إحداث قنصليات فخرية للجمهورية العربية السورية في الخارج وتعيين قناصل فخريين لها وفقاً لصكوك إحداثها والأنظمة النافذة ذات الصلة، وترتبط أعمال القنصلية الفخرية بأقرب بعثة سورية، ويجوز للوزارة أن تبقي ارتباط القنصلية الفخرية بها مباشرة.

المادة 24
للوزير قبول تسمية القناصل الفخريين المعتمدين للدول العربية والأجنبية لممارسة أنشطتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.


الفصل الرابع
الملحقون الاختصاصيون

المادة 25
يجوز وضع العاملين الاختصاصيين التابعين لمختلف الجهات العامة تحت تصرف الوزارة بصورة مؤقتة ولمدة أقصاها أربع سنوات، ويعتبرون ملحقين اختصاصيين في البعثات ويتقاضون أجورهم ورواتبهم وما ينتج عنها كافة من حقوق من وزارتهم الأصلية وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم.
يشترط في الملحقين الاختصاصيين أن يكونوا من ملاكات الجهات العامة التي يتبعون لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتقنوا إحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية أو لغة البلد الموفدين إليه.

المادة 26
تنحصر مهام الملحقين الاختصاصيين بالشؤون العائدة لاختصاصهم وفي أعمال تماثل الأعمال التي يمارسونها في ملاكهم الأصلي ويتحتم عليهم اطلاع رئيس البعثة على جميع الشؤون التي يعالجونها وأن يودعوه مسبقاً صورة عن مراسلاتهم الرسمية كافة وله أن يبدي الرأي فيها، وذلك مع عدم الإخلال بما للوزارات والجهات العامة ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الاختصاصيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالهما ويحق لرئيس البعثة أن يكلف الملحقين الاختصاصيين بأعمال أخرى إضافة إلى مهامهم وأعمالهم الأصلية.

المادة 27
يشترط في الملحق التجاري أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو عليا في الحقوق أو الاقتصاد.
يشترط في الملحق الإعلامي أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو عليا في الصحافة أو مارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
يشترط في الملحق الثقافي أن يكون من العاملين في مجال التربية أو التعليم العالي أو الثقافة وأن يكون حائزاً شهادة جامعية أو عليا.
يشترط في الملحق الاختصاصي في المجالات الأخرى أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو عليا في مجال تخصصه.

المادة 28
يتم تعيين الملحقين العسكريين ونقلهم وإنهاء مهامهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 29
يمنح الملحق الاختصاصي لقب ملحق دبلوماسي ويكون ترتيبه المراسمي في البعثة وفق ما يلي:
يكون ترتيب الملحق العسكري بعد العامل الدبلوماسي الذي يلي السفير.
يكون ترتيب باقي الملحقين الاختصاصيين بعد الدبلوماسيين حسب قدمهم.

الباب الرابع
شؤون العاملين
الفصل الأول
التعيين وشغل الوظائف

المادة 30
يتم تعيين العاملين في الوزارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهذا المرسوم، وتنتهي خدمة العامل بإتمامه الستين من العمر وفق التاريخ الميلادي، ويمكن في حالات الضرورة تمديد خدمة العامل في السلك الدبلوماسي والقنصلي سنة واحدة قابلة للتمديد حتى خمس سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، أما من حصل على لقب سفير فتنتهي خدمته حين إتمامه الخامسة والستين من العمر، ويجوز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير تمديد خدمته سنة فسنة بما لا بتجاوز إتمامه سن السبعين، وتدخل مدد التمديد في حساب الترفيع والمعاش.

المادة 31
يقبل للاشتراك في المسابقة التي تجريها الوزارة لانتقاء عاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي حاملو الشهادات الجامعية من الاختصاصات التالية:
الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية.
تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
يخضع المقبولون للاشتراك في المسابقة لامتحان في المواد التالية:
القانون الدولي العام والخاص وشؤون المنظمات الدولية.
التاريخ الحديث لسورية والأقطار العربية والتطورات السياسية المعاصرة.
الجغرافية السياسية والاقتصادية.
قانون الأحوال الشخصية وقانون الكاتب بالعدل.
اللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
امتحان معلوماتية.
يمنح المتقدم للمسابقة الذي يتقن اللغتين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة أو يتقن أكثر من هاتين اللغتين علامات إضافية تحدد كيفية منحها في قرار الإعلان عن المسابقة.
للوزير أن يضيف مواد أخرى أو يلغي أيا من مواد المسابقة باقتراح معلل من المجلس الاستشاري.

المادة 32
تحدد شروط المسابقة لتعيين العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والفنية بقرار من الوزير للعاملين من الفئة الأولى من حملة الشهادات الجامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو الآداب والعلوم الإنسانية.

المادة 33
تحدد شروط المسابقة والاختبار لتعيين العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والفنية بقرار من معاون الوزير المختص:
للعاملين في وظائف الفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد أو ما يعادلها.
للعاملين في وظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفقاً للقوانين والأنظمة.

المادة 34
إضافة للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يشترط فيمن يعين في ملاك الوزارة:
أن يكون سورياً أصلاً.
ألا يكون متزوجاً بأجنبية أصلها من غير البلاد العربية، ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
أن يكون ذا مظهر لائق.

المادة 35
يحق لوزير الخارجية أن يرفض بدون بيان السبب وقبل إجراء المسابقة طلب أحد راغبي التعيين في وزارة الخارجية وهذا الرفض التقديري غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية.

المادة 36
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالسفراء، لا يجوز النقل أو التعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلا عن طريق المسابقة حصراً وفق أحكام هذا المرسوم.

الفصل الثاني
في الألقاب الدبلوماسية والقنصلية

المادة 37
تتألف الألقاب الدبلوماسية من حلقتين وتشكل مجموعة الوظائف الدبلوماسية والقنصلية.
تشمل الحلقة الأولى الألقاب التالية:

الدبلوماسية القنصلية
سفير
وزير مفوض قنصل عام
وزير مستشار قنصل عام
مستشار نائب قنصل عام

تشمل الحلقة الثانية الألقاب التالية:
الدبلوماسية القنصلية
سكرتير أول قنصل
سكرتير ثاني قنصل
سكرتير ثالث نائب قنصل
ملحق نائب قنصل

ويجوز بقرار من الوزير منح أي من العاملين الإداريين المنقولين إلى البعثات لقب ملحق طيلة مدة عمله بها بناء على اقتراح من المجلس الاستشاري.

المادة 38
لا تلازم بين الألقاب الدبلوماسية والقنصلية والأجر الشهري فالألقاب ملك الدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحدد النظام الداخلي قواعد منح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية وشروط الترقية في الألقاب.

المادة 40
تمنح الألقاب الدبلوماسية وفقاً لما يلي:
بمرسوم للقب سفير بناء على اقتراح الوزير.
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لبقية ألقاب الحلقة الأولى حيث يتطلب الانتقال من الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى اجتياز الاختبارات اللازمة.
بقرار من الوزير لألقاب الحلقة الثانية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.

المادة 41
يحتفظ السفير باللقب الممنوح له مدى الحياة ما لم يجرد من حمل اللقب بصك من السلطة المانحة.

الفصل الثالث
النقل

المادة 42
يتم نقل العاملين من فئات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بين الإدارة المركزية والبعثات بقرار من الوزير وذلك بعد أن يمضي العامل الدبلوماسي أو القنصلي مدة لا تقل عن سنتين كحد أدنى في الإدارة المركزية ولا تزيد على خمس سنوات في كل مرة يتم نقلهم فيها للعمل في البعثات.

المادة 43
يحدد النظام الداخلي قواعد وشروط النقل بين الإدارة المركزية والبعثات.

المادة 44
يمكن نقل العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية العاملة في البعثات ومن الفئتين الأولى من حملة الشهادات الجامعية والثانية من حملة شهادة المعاهد حصراً للعمل في البعثات، ولا يجوز أن تزيد مرة خدمتهم على ثلاث سنوات في كل مرة يتم نقلهم فيها للعمل في البعثات.
لا يجوز الانتقال من فئات الوظائف الإدارية والمالية العاملة في الإدارة المركزية و مكاتبها في المحافظات ومجموعة الوظائف الفنية والخدمية إلى مجموعة الوظائف الإدارية والمالية العاملة في البعثات الواردة في متن المادة /8/ من هذا المرسوم.

المادة 45
مع مراعاة أحكام المادة /44/ من هذا المرسوم، لا يجوز وجود أكثر من عاملين اثنين من مجموعة الوظائف الإدارية والمالية في البعثة الواحدة أحدهما محاسب البعثة والآخر إداري.

المادة 46
للوزير الحق في تقدير الحالات الضرورية التي يوقف فيها مفعول المواد (42 حتى 45) باستثناء الفقرة ب من المادة /44/.

المادة 47
لا يجوز نقل الزوجين العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة ويحال أحدهما حكماً على الاستيداع في حال مرافقته للزوج الآخر وفقاً لأحكام المادة /56/ من هذا المرسوم.

الفصل الرابع
الإجازات
أولاً- الإجازات الإدارية:

المادة 48
مع مراعاة أحكام المواد (42 حتى 46) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازات الإدارية السنوية المنصوص عليها في ه، ويحدد النظام الداخلي قواعد استخدام هذه الإجازات وتراكمها لمدة لا تزيد على خمس سنوات في البعثات ومهل الطريق والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.

ثانياً- الإجازات الصحية:

المادة 49
مع مراعاة أحكام المواد (48 حتى 52) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحق للعامل التغيب عن العمل لأسباب صحية ويحدد النظام الداخلي قواعد وأصول منح هذه الإجازات للعاملين في البعثات.
وإذا بلغ مجموع المدة التي تغيبها العامل في البعثة ستة أشهر، وجبت إعادته إلى الإدارة المركزية، وإذا كانت حالة العامل المريض لا تسمح بنقله إلى الإدارة المركزية فيمنح بقرار من الوزير إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها، ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي استحقاقاته المالية كاملة كما لو كان على رأس عمله.

ثالثاً- الإجازات الأخرى:

المادة 50
يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازات الخاصة بلا أجر وإجازات الأمومة والحج وخدمة العلم والإجازات الاضطرارية كإجازة الزواج أو إجازة الوفاة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
لا تدخل الإجازات الخاصة بلا أجر في احتساب المدة المحددة للنقل من الإدارة المركزية إلى البعثات.
يحق للعاملين المعينين في بعثات المناطق الصعبة الحصول على إجازة إدارية سنوية إضافية لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتحد الأماكن الوارد ذكرها في هذه الفقرة ومدة الإجازة بالاستناد إلى ظروف العيش وشروط المناخ فيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس الاستشاري.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة 51
مع مراعاة أحكام البابين التاسع والعاشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والأحكام الواردة في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تتولى إدارة الرقابة الداخلية بتكليف من الوزير القيام بالرقابة والتفتيش وإجراء التحقيقات اللازمة في الإدارة المركزية والبعثات.

المادة 52
يجوز للوزير وللضرورات التي يعود تقديرها إليه كف يد العامل في الوزارة عن العمل ويجري التحقيق مباشرة مع العامل المكفوف اليد وفقاً للأصول النافذة.

المادة 53
يحق للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الاستشاري حرمان العامل من العمل في البعثات وحجب أو تأخير منحه اللقب الدبلوماسي ويحدد النظام الداخلي قواعد تطبيق هذه المادة.

الفصل السادس
زواج العاملين

المادة 54
يشترط لزواج العامل في الوزارة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من ينيبه.
يشترط بزوج العامل:
إتقان اللغة العربية محادثة وكتابة.
الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية.
التمتع بسيرة حسنة ومظهر لائق.
ويعود تقدير توفر الشروط أنفة الذكر للوزير أو من ينيبه.

المادة 55
تنهى خدمة كل عامل في الوزارة إذا تزوج من أجنبية.
يحرم بقرار من الوزير وللفترة المحددة فيه من العمل في البعثات كل عامل يتزوج من سورية أو من رعايا إحدى الدول العربية بعد تعيينه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو من ينيبه.

الفصل السابع
الإجازة الخاصة

المادة 56
يمنح زوج العامل في الوزارة ومن في حكمه من العاملين الدائمين في الدولة الذين يكلفون بالعمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أكثر من ستة أشهر وأراد الالتحاق بزوجه إجازة خاصة بلا أجر طيلة مدة التحاق الزوج ويعامل خلال هذه الفترة معاملة المعار من حيث اعتبار هذه الفترة من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية كما تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
يتم منح الموما إليهم في الفقرة (أ) أعلاه إجازة خاصة بلا أجر بناء على طلب صاحب العلاقة بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين بعد استطلاع رأي الوزير المعني ولا تدخل الفترة المحددة أعلاه ضمن المدة القصوى للإجازة الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

الباب الخامس
الاستحقاقات المالية للعاملين

المادة 57
تشمل استحقاقات العاملين في الوزارة:
الأجر المعرف بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
بدل الاغتراب.
منحة النقل.
بدل التمثيل أو الإنابة.
تعويضات الانتقال وأجور النقل.
التعويضات الأخرى وتشمل: التعويض العائلي والإضافة العائلية على بدل الاغتراب والتدفئة والتداوي والملابس والوفاة ونقل الجثمان.
تدفع الاستحقاقات التالية:
الأجر المعرف بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
التعويض العائلي والإضافة العائلية على بدل الاغتراب.
تعويض التدفئة.
بدل الاغتراب.
للعاملين في البعثات ومن في حكمهم بالليرات السورية وتحسب معادلها بالدولار الأمريكي حصراً وفقاً لنشرة سعر صرف العملات الأجنبية.

الفصل الأول
الأجر

المادة 58
يبدأ أجر العامل المعين في الوزارة من تاريخ مباشرته العمل على أن تكون هذه المباشرة بعد تبليغه صك تعيينه.

المادة 59
يتقاضى العامل المنقول إلى البعثة أو الإدارة المركزية أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ انفكاكه من الإدارة المركزية أو من البعثة المنقول منها بموجب إذن سفر على ألا تتجاوز مهلة الطريق المدد المحددة بالقرارات الخاصة بمهل الطريق.

الفصل الثاني
بدل الاغتراب

المادة 60
يمنح رؤساء البعثات الخارجية والعاملون فيها علاوة على أجورهم المقطوعة بدل اغتراب يحدد مقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير ورأي المجلس الاستشاري يراعى فيه تقسيم بلاد العالم المختلفة إلى فئات حسب نسب الغلاء فيها وتكاليف المعيشة وظروف المناخ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 61
يبدأ حق العامل ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى مقر عمله بـ (24) ساعة.
يخفض من بدل الاغتراب مقدار الخمس في حال سكن العامل في دار تقدمها الدولة.
يستمر العامل في البعثة بتقاضي مستحقاته كافة في حال الإجازة الإدارية والصحية ولو استعملها في سورية على ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول إلى سورية.
في حال استدعاء رئيس البعثة أو أحد العاملين إلى سورية بمهمة يتقاضى تعويض الانتقال المقرر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إضافة إلى بدل الاغتراب الذي يتقاضاه في مقر عمله وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ وصوله إلى سورية ويمكن تمديدها بقرار من الوزير إذا استمرت المهمة أكثر من ذلك على أن يوقف حينها بدل الاغتراب.
يستدعى العاملون في البعثات للقيام بهذه المهام من قبل الوزير بكتاب خطي أو برقياً.
يقطع بدل الاغتراب في الحالات التالية:
النقل إلى الإدارة المركزية: اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ النقل، على أن لا يقل عن مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ صك النقل.
قطع العلاقات السياسية، أو الإبعاد من قبل السلطات الأجنبية بعد انقضاء شهرين من تاريخ ترك مركز العمل.

الفصل الثالث
منحة النقل

المادة 62
في أحوال السفر بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة أو إغلاق البعثة أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو اعتبار العامل غير مرغوب فيه من قبل الدولة المضيفة، يمنح العامل لقاء نفقات نقل أمتعته وأثاث منزله ومصاريف وأجور التحميل والشحن بأي طريق كان تعويضاً يعادل مثلين ونصف المثل من قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية وبالسعر العالمي ذهاباً فقط من المكان المنقول منه إلى المكان المنقول إليه على أن لا تزيد عن مائة ألف ليرة سورية، ويخفض هذا التعويض إلى الثلثين بالنسبة للعازبين.
يحق للوزير في الأحوال التي يظهر له فيها أن النفقات الفعلية الضرورية تتجاوز المقدار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يجيز صرفها بموجب ثبوتيات أصولية.

الفصل الرابع
بدل التمثيل والإنابة

المادة 63
يمنح معاونو الوزير بدل تمثيل يعادل 20% من أجورهم المقطوعة.
يمنح مديرو الإدارات بدل تمثيل يعادل 15% من أجورهم المقطوعة.
يمنح رؤساء البعثات بدل تمثيل شهري للقيام بالنفقات التي يستلزمها تمثيل سورية تمثيلاً لائقاً، يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراح وزارة الخارجية.
يستمر استحقاق بدل التمثيل لمدة خمسة عشر يوماً بعد الانقطاع عن العمل بإجازة إدارية أو صحية ويصرف بدل التمثيل بالنسبة ذاتها لمن يتولى رئاسة البعثة بالإنابة عن كامل المدة التي يقوم فيها بهذا العمل.
يبدأ حق العامل ببدل التمثيل في الإدارة المركزية من تاريخ مباشرته العمل، وفي البعثات الخارجية من تاريخ وصوله ومباشرته العمل في مقر وظيفته.
يقطع بدل التمثيل في البعثات الخارجية عن العمل في حال النقل أو انتهاء الخدمة، ابتداءً من أول الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء إشغاله للوظيفة.

الفصل الخامس
تعويضات الانتقال وأجور النقل

المادة 64
تقع على عاتق الدولة أجور نقل العامل وأفراد عائلته في أحوال السفر الواردة في هذا المرسوم وبالشروط التالية:
يتم السفر بالدرجة الأولى لنواب ومعاوني الوزير.
يتم السفر بدرجة رجال الأعمال للسفراء ولمديري الإدارات الموفدين بمهمات رسمية.
يتم سفر باقي العاملين بالدرجة السياحية.
إذا تم سفر العامل على نفقته الخاصة تدفع له ولأفراد عائلته نصف قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية المقررة له وبالسعر العالمي.
يكون سفر عائلة العامل بالدرجة المقررة له، وتشمل العائلة زوج العامل سواء تم الزواج بعد صدور صك النقل أو التعيين أو قبله والأولاد الذكور الذين يتقاضى عنهم العامل التعويض العائلي والبنات والأخوات العازبات أو المطلقات أو الأرامل والأصول من كل ذلك ممن يعيلهم شرعاً ويقطنون معه فعلاً.

المادة 65
يصدر ويوقع رؤساء البعثات أذونات السفر للعاملين في بعثاتهم.

المادة 66
يقتضي لقيام رئيس البعثة بمهمة رسمية في الدولة أو الدول المعتمد لديها أخذ موافقة الوزير أو من ينوب عنه، أما بالنسبة لبقية العاملين فيكتفى بموافقة رئيس البعثة إذا كانت المهمة للعامل ضمن نطاق الدولة المعتمد لديها.
عند الضرورة يمكن لرئيس البعثة القيام بالمهمة المذكورة في الفقرة السابقة شرط إعلام الوزارة مسبقاً.
في حال قيام رئيس البعثة أو أحد العاملين فيها بمهمة رسمية خارج مركز البعثة يعطى تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة (111) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، كما يعطى تعويضاً إضافياً يعادل 20% من بدل الاغتراب الذي يتقاضاه إذا كانت المهمة ضمن حدود الدولة المقيم فيها أما إذا كانت المهمة خارج الدولة المقيم فيها فيستحق تعويضاً إضافياً يعادل 30% من بدل الاغتراب المقرر للدولة التي يؤدي فيها مهمته بالإضافة إلى تعويض الانتقال.
تتحمل الدولة أجور المبيت فقط للمذكورين في الفقرة /أ/ من هذه المادة في فنادق يحدد الوزير درجتها بقرار منه، وذلك بعد اقتطاع ثلث الاستحقاق المحدد في الفقرة السابقة.

الفصل السادس
التعويض العائلي والتداوي والوفاة والملابس

المادة 67
يزاد بدل الاغتراب للعاملين المتزوجين بالنسب الآتية:
- متزوج بدون أولاد 20%
- متزوج وله ولد واحد 25%
- متزوج وله ولدان 30%
- متزوج وله ثلاثة أولاد فأكثر 35%
وفي حال عدم وجود الزوجة تصبح النسب كالتالي:
- لمن له ولد واحد 20%
- لمن له ولدان 25%
- لمن له ثلاثة أولاد فأكثر 30%
ولا يشترط استحقاق الإضافة العائلية للمياومات السفرية وبدلات الاغتراب أن تكون عائلة العامل مقيمة معه في الخارج.
تطبق أحكام الفقرتين ب، ج على العاملة المتزوجة في وزارة الخارجية ولا يشترط تقاضيها التعويض العائلي على الأجر وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 68
لحين صدور القانون الخاص بالضمان الصحي، تتحمل الوزارة نسبة 40% من أجور التداوي للعامل في البعثة وأفراد عائلته وتضاعف هذه النسبة في البلاد التي تقع في منطقة صعبة المناخ السيئة الجو ويصدر قرار وزاري تحدد فيه تلك المناطق الصعبة.
في حال العمليات الجراحية التي يحتاج العامل أو أحد أفراد عائلته ممن يتقاضى عنهم التعويض العائلي، تسدد الدولة أجور المستشفى ونفقات العملية كاملة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تشعر بضرورة إجراء العمليات حفظاً على سلامة الموظف المريض.

المادة 69
في حال وفاة أحد العاملين في البعثة أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه والذين يعيلهم شرعاً ينقل جثمانه إلى سورية ويدفن على نفقة الوزارة.


الباب السادس
الشؤون المالية

المادة 70
الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة للإدارة المركزية ويمكن أن يعهد بهذه الصلاحية لمعاون الوزير المختص أو لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
يصدر الوزير سنوياً أو من ينيبه أمراً إدارياً بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزارة في موازنة الدولة بين الإدارة المركزية والبعثات وتعتبر الاعتمادات كلاً لا يتجزأ، وله إعادة توزيع الاعتمادات ضمن الإدارة المركزية أو البعثات حسب الحاجة.

المادة 71
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التنظيمي رقم /70/ تاريخ 20-4-1974 يحق للوزير وبقرار منه:
تنظيم كيفية استعمال الواردات القنصلية في البعثات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من الرسوم القنصلية أو من بعضها، وذلك وفق تنسيبه أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
تفويض رؤساء البعثات بمنح سمات مجاملة لرعايا الدول الأجنبية أفراداً أو جماعات لمقتضيات المصلحة الوطنية.

المادة 72
رئيس البعثة هو عاقد النفقة فيها وفق التعليمات النافذة وفي حدود الاعتمادات المخصصة.
يسمي الوزير بقرار منه محاسباً للبعثة ويكون مسؤولاً مع رئيسها عن تحريك حساباتها وأرصدتها وبتولي المهام والمسؤوليات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المالية النافذة.

المادة 73
لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن يعين عدداً من المتعاقدين المحليين لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتحديد ووفق ما يحدده النظام الداخلي وأنظمة التعاقد المحلي المعتمدة.

المادة 74
تطبق البعثات على المتعاقدين المحليين العاملين لديها القوانين والأنظمة المحلية الخاصة بشؤون العمل وبالتأمينات الاجتماعية وفي حال تعذر ذلك يمنح تعويض نهاية خدمة بواقع أجر الشهر الأخير عن كل سنة خدمة.

المادة 75
تمنح المكافآت المالية وتعويضات العمل الإضافي بقرار من الوزير وفق ما تحدده القوانين والأنظمة النافذة.

الباب السابع
دور البعثات والسيارات والكسوة

المادة 76
تتملك الدولة أو تستأجر من الدول الأخرى مبان مناسبة ولائقة وتخصص كمقرات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ولسكن رؤساء البعثات والعاملين فيها وفقاً للأصول المالية النافذة.
تحدد بقرار من الوزير قواعد تصديق عقود الشراء والاستئجار وعمليات جرد محتويات المباني وعمليات الاستلام والتسليم للمشتريات اللازمة.
تتحمل الدولة النفقات الضرورية لهذه المباني بما فيها نفقات الصيانة والكهرباء والماء والغاز والاتصالات الهاتفية والبرقية الرسمية في مباني البعثة وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة 77
توضع سيارة رسمية واحدة تحت تصرف رئيس البعثة وأخرى للخدمة، ويحق للوزير زيادة عدد سيارات الخدمة في بعض البعثات حسب الحاجة.

المادة 78
تحدد بقرار من الوزير شروط اقتناء السيارة الرسمية وسيارة الخدمة واستبدالها والإنفاق عليها.

المادة 79
يحدد النظام الداخلي قواعد ومواصفات كسوة العاملين في الوزارة والمستخدمين المحليين في البعثات.

الباب الثامن
أحكام مختلفة

المادة 80
لا يحق للعاملين في الوزارة وتحت طائلة العقوبة نشر مؤلف أو مقال أو إلقاء محاضرة في موضوع سياسي إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة كما لا يجوز لهم نشر ما اطلعوا عليه بمقتضى عملهم إلا بإذن خاص منها.

المادة 81
مع مراعاة أحكام الباب السادس عشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحدد النظام الداخلي للوزارة أسس وقواعد الاستخدام المؤقت.

المادة 82
يصدر بمرسوم وبناء على اقتراح الوزير نظام تعيين القناصل الفخريين وتحديد اختصاصهم وصلاحياتهم وإنهاء خدماتهم.

المادة 83
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25-8-1964 والأحكام المخالفة لهذا المرسوم كافة.

المادة 84
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 25-1-1431 هجري الموافق لـ 10-1-2010 ميلادي



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19429

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى