مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 90 لعام 2010 استفادة الطلاب الأوائل في الشهادات العامة من أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي 58 لعام 2009


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /90/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-10-02      التاريخ-هجري: 1431-10-23
نشر بتاريخ: 2010-10-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20349

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى