مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 89 لعام 2010 جواز رفع سقف نسبة الحوافز الانتاجية المحددة بالمرسوم التشريعي 59 لعام 2007


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /89/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-10-02      التاريخ-هجري: 1431-10-23
نشر بتاريخ: 2010-10-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 89 لعام 2010
جواز رفع سقف نسبة الحوافز الانتاجية المحددة بالمرسوم التشريعي 59 لعام 2007

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة رقم /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من/2%/ إلى /2.5%/ .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 23-10-1431 هـ الموافق لـ 2-10-2010 م .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19454

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى