مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2011 إحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05      التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2011
القاضي بإحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الدستور ‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-1-1432هـ الموافق 29-12-2010 م ‏

يصدر ما يلي: ‏

الفصل الأول: تعاريف ‏

- المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت المفاهيم الآتية: ‏

الهيئة: هيئة التخطيط والتعاون الدولي ‏

رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ‏

معاون رئيس الهيئة: معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ‏

المجلس: المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ‏

الصندوق: صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات ‏

الفصل الثاني: هيئة التخطيط ‏

والتعاون الدولي ‏

- المادة الثانية: تحدث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه، ويرأسها رئيس الهيئة. ‏

- المادة الثالثة: تتولى الهيئة المهام التالية: ‏

1­ دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية، وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، والتعرف على اتجاه تلك التطورات وانعكاسها على الاقتصاد السوري، لاعتماد التدابير والبرامج الكفيلة بمعالجة آثارها السلبية. ‏

2­ إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء. ‏

3­ اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في الجمهورية العربية السورية، وإعداد واقتراح الاتجاهات الأساسية للقطاعات الاقتصادية، ووضع الخطوط الرئيسية الاستراتيجية للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية. ‏

4­ اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق، لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة اختلالات السوق حين حدوثها. ‏

5­ تقدير التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي (الموارد والاستخدامات، الادخار والاستثمار والاستهلاك، والتصدير والاستيراد، ونسبة العجز أو الفائض في الميزان الخارجي، والدخول والأسعار..) وكذلك المعدلات الاقتصادية العامة (معدلات الفائدة، وسعر الصرف، والسيولة المحلية، ومعدل التضخم) واقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية بالتعاون مع الجهات السورية ذات العلاقة، وذلك لضمان تنمية مستدامة وبيئة اقتصادية متوازنة. ‏

6­ المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والسلع العامة. ‏

7­ المشاركة في اقتراح البرامج الاستهدافية لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، ومكافحة ظاهرة الفقر، ومعالجة سوء توزيع الدخل والثروة، وتوسيع الفرص أمام المواطنين لتحسين مستوياتهم المعيشية. ‏

8­ اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها، وتضمن بيئة استثمارية خلاقة للقطاع الخاص للعمل بإنتاجية عالية وتنافسية تسمح للاقتصاد السوري بمواجهة المنافسة العالمية. ‏

9­ وضع منهجيات ووثائق إعداد الخطط المختلفة الوطنية والقطاعية والإقليمية والمحلية، الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‏

10­ رصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة، وتقييم مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية العامة والمحددة، وإعداد تقارير دورية بشأنها. ‏

11­ تعتبر هيئة التخطيط والتعاون الدولي النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم الخارجي، والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية والأمنية والعسكرية، مع الدول والمجموعات الإقليمية، والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وقناة الاتصال الوحيدة التي يتم عبرها مخاطبة ومراسلة الدول العربية والأجنبية والمجموعات الإقليمية والدولية بما يتعلق بالحصول على قروض ومنح ومساعدات فنية لتمويل التنمية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وبناء على ذلك تمارس بصورة خاصة ما يلي: ‏

1- إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق الانتفاع الأمثل منها، والتنسيق بين الجهات الخارجية المانحة وبين الجهات السورية المستفيدة بما يمكنها من تلبية احتياجاتها. ‏

2- اقتراح خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والفني والعلمي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية. ‏

3-  تحديد أسس العلاقات الاقتصادية الخارجية وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وأهمية المشروع وانعكاسات الاقتراض على المديونية الخارجية. ‏

4-  تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كلها، وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتأمين المعونات الفنية والمالية لمختلف الجهات السورية، واتخاذ الإجراءات كلها لوضعها موضع التنفيذ، ومتابعة المشاريع والبرامج الخاصة بها. ‏

5-  التحضير لاجتماعات اللجان المشتركة العليا والوزارية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية، وترؤس الجانب الفني، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها إلى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات ومشروعات وبرامج ورفع تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ‏

6-  المشاركة في إعداد الصكوك المناسبة لتصديق الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق. ‏

7-  تمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الهيئة. ‏

- المادة الرابعة: يعين رئيس الهيئة بمرسوم، ويعامل معاملة الوزير من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات والرواتب والتقاعد والتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى المهام التالية: ‏

1­ الإشراف على إعداد وتنسيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم. ‏

2­ المساهمة في وضع وتحديد السياسات الاقتصادية والفنية والقطاعية والإقليمية. ‏

3­ الاشتراك في تحديد برامج الوزارات والهيئات وتنسيق عملها في كل ما يتعلق بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتعاون الدولي، وله في سبيل ذلك أن يقوم بدعوة الوزارات إلى اجتماعات لبحث قضايا التخطيط والتعاون الدولي المتعلقة بوزاراتهم، كما يحق له تأليف اللجان للبحث والدراسة والتنسيق وتحديد مهامها. ‏

4­ الإشراف على سير الأعمال بالهيئة وتنفيذ مهامه وممارسة الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وأدائها. ‏

5­ إصدار النظام الداخلي للهيئة. ‏

6­ تفويض بعض صلاحياته إلى العاملين في الهيئة من مرتبة مدير فأعلى. ‏

7­ التعاقد مع أصحاب الخبرة من غير العاملين، ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في الموازنة. ‏

8­ تعيين مستشار أو أكثر، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ‏

9­ تحديد صلاحيات وطرق عمل المجلس الاستشاري للهيئة وخطته. ‏

10­ تعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ‏

- المادة الخامسة: يعاون رئيس الهيئة في عمله معاون أو أكثر، يتم تعيينهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويتقاضون تعويضات التمثيل الممنوحة لمعاوني الوزراء. ‏

- المادة السادسة: يتألف مجلس الهيئة الاستشاري من: ‏

رئيس الهيئة رئيساً ‏

معاوني رئيس الهيئة أعضاء ‏

مستشاري رئيس الهيئة أعضاء ‏

مديري المديريات المركزية أعضاء ‏

خبراء وفنيين يسميهم رئيس الهيئة أعضاء ‏

يعمل المجلس بموجب خطة يضعها رئيس الهيئة. ‏

- المادة السابعة: تتكون الهيئة من: ‏

1­ مديريات الإدارة المركزية. ‏

2­ المديريات في المحافظات. ‏

3­ المعاهد التدريبية التابعة لرئيس الهيئة: ‏

4 معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ‏

5 معهد التدريب على اللغة الانكليزية. ‏

6 معهد التدريب على اللغة الفرنسية. ‏

- المادة الثامنة: تحدد مهام المديريات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة السابعة من هذا القانون بقرارات يصدرها رئيس الهيئة. ‏

الفصل الثالث: المجلس الأعلى للتخطيط ‏

الاقتصادي والاجتماعي ‏

‏ - المادة التاسعة: يحدث مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويتألف من: ‏

ہ رئيس مجلس الوزراء رئيساً ‏

ہ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادي نائباً للرئيس ‏

ہ وزير المالية عضواً ‏

ہ وزير التربية عضواً ‏

ہ وزير السياحة عضواً ‏

ہ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً ‏

ہ وزير الصناعة عضواً ‏

ہ وزير النفط والثروة المعدنية عضواً ‏

ہ وزير الكهرباء عضواً ‏

ہ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً ‏

ہ وزير النقل عضواً ‏

ہ وزير الاتصالات والتقانة عضواً ‏

ہ وزير الإسكان والتعمير عضواً ‏

ہ وزير الإدارة المحلية عضواً ‏

ہ وزير الاقتصاد والتجارة عضواً ‏

ہ وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً ‏

ہ وزير الري عضواً ‏

ہ رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً ‏

ہ حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

ہ رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد العمال عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد الفلاحين عضواً ‏

ہ رئيسة الاتحاد النسائي العام عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد الحرفيين عضواً ‏

ہ نقيب المحامين عضواً ‏

ہ نقيب الأطباء عضواً ‏

ہ نقيب المهندسين عضواً ‏

ہ نقيب المهندسين الزراعيين عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد غرف التجارية السورية عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية عضواً ‏

ہ رئيس اتحاد غرف السياحة السورية عضواً ‏

ہ مدير عام المكتب المركزي للإحصاء عضواً بلا حق تصويت ‏

ہ مدير عام هيئة الاستثمار عضواً بلا حق تصويت ‏

ہ خبراء يتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء أعضاء بلا حق تصويت ‏

- المادة العاشرة: يتولى المجلس القيام بالمهام التالية: ‏

1­ مناقشة وإقرار تقارير الوضع الراهن القطاعية والإقليمية والمحلية. ‏

2­ دراسة القضايا التي لها تأثير على الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية العربية السورية واتخاذ التوصيات بشأنها. ‏

3­ تحديد الأطر العامة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الكلية والإقليمية والمحلية. ‏

4­ مناقشة الإسقاطات المستقبلية للمتغيرات الأساسية للاقتصاد السوري والمسارات المحتملة له، وانعكاساتها على توقعات الإنتاج والعمالة والاستهلاك والاستثمار والاستيراد والتصدير، واتخاذ التوصيات بشأنها. ‏

5­ تحديد الغايات البعيدة المدى والأهداف العامة الكلية والقطاعية والإقليمية. ‏

6­ مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ التوصيات بشأنها. ‏

7­ مناقشة تقارير الأداء الاقتصادي على المستويات الكلية والقطاعية والإقليمية واتخاذ التوصيات بشأنها. ‏

8­ دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة المعد بالتنسيق ما بين وزارة المالية والهيئة. ‏

- المادة الحادية عشرة: يحق لرئيس المجلس دعوة غير الأعضاء من الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة الحكومية والاقتصادية والفنيين كلما دعت الحاجة لحضور جلسات المجلس دون حق التصويت. ‏

- المادة الثانية عشرة: يمكن للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة تمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لدراسة برامج التنمية ومشاريعها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لإعدادها وتنسيقها وتقويمها. ‏

- المادة الثالثة عشرة: تقوم الهيئة باعتبارها الجهة الفنية للمجلس بإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير واقتراح السياسات والتدابير لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به. ‏

- المادة الرابعة عشرة: يصدر المجلس نظامه الداخلي والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ‏

الفصل الرابع: أجهزة التخطيط ‏

والتعاون الدولي

- المادة الخامسة عشرة: يحدث في كل وزارة أو مؤسسة أو منشأة اقتصادية جهاز للتخطيط والتعاون الدولي ويحل محل الأجهزة المختصة القائمة حالياً، يصدر تشكيله بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص. ‏

- المادة السادسة عشرة: تحدد مهام أجهزة التخطيط والتعاون الدولي لدى الوزارات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ‏

- المادة السابعة عشرة: ترتبط بالهيئة فنياً كل أجهزة التخطيط والتعاون الدولي في الدولة، التي تقر خطة عملها بالاشتراك مع الجهة المختصة، وتقيم معها علاقات مباشرة، وتقوم بتدريب العاملين فيها لزيادة كفاءتهم. ‏

- المادة الثامنة عشرة: تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منظومة المبادئ والقواعد العامة للتخطيط والتعاون الدولي، التي يتعين على أجهزة التخطيط والتعاون الدولي على كل مستوياتها الالتزام بها في عملية التخطيط والتعاون الدولي. ‏

الفصل الخامس: صندوق تمويل ‏

الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات ‏

- المادة التاسعة عشرة: يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات يرتبط برئيس الهيئة: ‏

1­ ترصد للصندوق سنوياً المبالغ اللازمة في موازنة الهيئة لتغطية نفقاته. ‏

2­ يتولى الصندوق تقديم مبالغ دعم مخصصة لاستقدام الخبراء المحليين والخارجيين من أصحاب الكفاءات العالية والتخصصية النوعية للاستفادة من خبراتهم ودراساتهم اللازمة للهيئة، وكذلك تقديم المكافآت المالية للعاملين لدى الهيئة أو الجهات العامة الأخرى لقاء الدراسات والأبحاث المتميزة التي يكلفهم بها رئيس الهيئة. ‏

3 تعد الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية نظاماً معيارياً يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد سوية ونوعية الخبرات والبحوث والدراسات المطلوبة، والمبالغ والمكافآت التي تمنح لقاء ذلك من الصندوق. ‏

4­ يعد رئيس الهيئة آمراً للصرف لجميع نفقات الصندوق. ‏

الفصل السادس: أحكام انتقالية ‏

- المادة العشرون: تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل هيئة تخطيط الدولة بجميع حقوقها والتزاماتها. ‏

- المادة الحادية والعشرون: يعد الملاك العددي النافذ لهيئة تخطيط الدولة هو الملاك العددي للهيئة المحدثة بموجب هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ملاك جديد لها. ‏

- المادة الثانية والعشرون: يعد العاملون في هيئة تخطيط الدولة، منقولين إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون، ويحتفظون بأجورهم ومراتبهم وقدمهم ووظائفهم. ‏

- المادة الثالثة والعشرون: لرئيس الهيئة إصدار التعليمات والنظام الداخلي والقرارات الإدارية في كل ما له علاقة بتشكيلات ومهام الهيئة المحدثة، وبكل ما من شأنه تنفيذ هذا القانون. ‏

- المادة الرابعة والعشرون: ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 81 لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 وتعديلاته، وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادران استناداً للمرسوم التشريعي 86 نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها. ‏

- المادة الخامسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 15-1-2011 ميلادي ‏

 

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏ 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 28038

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى