مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 2 لعام 2011 تطبيق المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05      التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 2 لعام 2011
تطبيق المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1


يطبق بشـأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30-1-2002 والأحكام المنفذة له .


المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي



رئيس الجمهورية
بشار الأسد


  

mz












عدد المشاهدات: 20978

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى