مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 6 لعام 2011 تعديل قانون الجمارك 38 لعام 2006


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05      التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 6 لعام 2011
تعديل قانون الجمارك 38 لعام 2006

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1


تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق مايلي:

خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة و لا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين و الذين يبقون خاضعين لقانونهم الخاص.

كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام 2006


مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

    

 

mz












عدد المشاهدات: 20003

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى