مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 19 لعام 2011 إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون /45/ لعام 1976


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-06      التاريخ-هجري: 1432-03-03
نشر بتاريخ: 2011-02-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 19 لعام 2011
إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون /45/ لعام 1976 وتعديلاته

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم /27/ لعام 2008 متضمنة إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم /45/ لعام 1976
و تعديلاته .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 3-3-1432هـ والموافق لـ 6-2-2011 م
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 19260

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى