مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 25 لعام 2008 منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة 25% من المعاش الشهري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-01      التاريخ-هجري: 1429-04-25
نشر بتاريخ: 2008-05-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 25 لعام 2011
منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة 25% من المعاش الشهري

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  /1/

/أ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ /3/7/1980/ زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري. 
ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة /2/

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدى لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة /3/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام/2008/ بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام /2008/ .

المادة/4/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/5/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/ .

 

 

دمشق في /25/4/1429/هجرية الموافق لـ/1/5/2008/م .
 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19193

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى