مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 24 لعام 2011 تعديل الجدول الملحق بالقانون 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن وتعديل المرسوم التشريعي 44 لعام 2005


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-14      التاريخ-هجري: 1432-03-11
نشر بتاريخ: 2011-02-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 24 لعام 2011
تعديل الجدول الملحق بالقانون 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن وتعديل المرسوم التشريعي 44 لعام 2005

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يعدل نص البند 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن بحيث يصبح كما يلي:
نوع المعاملة والعقد .. 3/التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها
نسبة الرسم في الألف.. 5ر2 متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة
الأساس المفروض عليه الرسم .. بدل الدين المكلف بدفع الرسم .. الدائن

المادة 2

أ / يعدل نص البند 2 من الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح كمايلى:
2/ الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
ب/ تعدل الفقرتان /د/ه/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبحان كما يلي:
د/ سائر العقود والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لاتتعدى خمسة أيام تلي تاريخ توقيعها.
هـ / العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السورية لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام تلي تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

المادة 3

يعدل نص الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
1/ يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الايرادات العامة فى وزارة المالية وخبير يسميه المخالف.
2/ يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت.
3/ يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

تعدل نصوص البنود/7/8/18/ من الجدول رقم/1/الملحق بالمرسوم التشريعى رقم /44/لعام /2005/ بحيث تصبح كما يلي:
رقم البند /اسم ونوع الوثيقة /مقدار الرسم /الجهة المكلفة بالرسم /عدد النسخ/
7/أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة أو المساهمون/ نسخة واحدة.
8/وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة /نسخة واحدة.
18/أ/أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثا من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وأقساط التأمين الصحي للأفراد /واحد بالمئة/ الشخص المؤمن عليه /نسخة واحدة.
/ب/أقساط وبوالص التأمين الأخرى /ثلاثة بالمئة/ الشخص المؤمن عليه/ نسخة واحدة.

المادة 5

تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص البند 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لايتجاوز قسطها السنوي الإجمالي 2400 ألفين وأربعمئة ليرة سورية.

المادة 6

يضاف إلى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع البندان رقم 38و39 التاليان:
38 عقود القروض المتناهية الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لاتتجاوز 200000 مئتي ألف ليرة سورية.
39 عقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.

المادة7

تعدل المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كمايلي:
أ / تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع.
ب/ تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل.
ج/ تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الأصلي.
د/ تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك إلى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف إلى الشاري /المتعامل/ من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-3-1432هجري الموافق ل-14-2-2011 ميلادي
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz

 

 












عدد المشاهدات: 21600

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى