مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 277 لعام 2011 تعديل الرسوم الجمركية على عدد من السلع والمواد الأساسية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /277/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-14      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2011-02-14
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 277 لعام 2011
تعديل الرسوم الجمركية على عدد من السلع والمواد الأساسية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام المادة (15) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006

يرسم ما يلي:

المادة (1):  

تعدل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لعام 1980.

 المادة (2):

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية.

المادة (3):

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في  14-02-2011

 وفيما يلي أهم التعديلات الواردة في جدول التعريفة الجمركية:

السلعة

الرسم النافذ

الرسم المعدل

 بموجب المرسوم

لحوم من فصيلة الأبقار الطازجة

5 بالمئة

3 بالمئة

لحوم أبقار مجمدة

10 بالمئة

5 بالمئة

مسحوق الحليب

10 بالمئة

5 بالمئة

سمن مشتق من الحليب

20 بالمئة

7 بالمئة

بن غير محمص

5 بالمئة

1 بالمئة

معكرونة معبأة بأكياس

20 بالمئة

10 بالمئة

سكر ابيض مكرر

7 بالمئة

3 بالمئة

رقائق ذرة غير معبأة

50 بالمئة

30 بالمئة

مربى فواكه

50 بالمئة

5 بالمئة

مبيض قهوة

20 بالمئة

10 بالمئة

خامات معادن مختلفة

1 بالمئة

صفر بالمئة

عناصر كيميائية مختلفة

1بالمئة

صفر بالمئة

كحولات مختلفة

1 بالمئة

صفر بالمئة

دهانات مختلفة

5 بالمئة

3 بالمئة

اسمنت وملاط وخرسانة

3 بالمئة

10 بالمئة

مطاط طبيعي أو مركب

1 بالمئة

صفر بالمئة

جلود مدبوغة

20 بالمئة

7 بالمئة

نشارة خشب وفضلات خشب

7 بالمئة

5 بالمئة

حرير طبيعي خام

1بالمئة

صفر بالمئة

خيوط للخياطة من القطن

10 بالمئة

5 بالمئة

أقمشة منسوجة مختلفة

15 بالمئة

10 بالمئة

ألياف تركيبية وفضلات ألياف نسيجية تركيبية أو صناعية

1 بالمئة

صفر بالمئة

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية

15 بالمئة

10 بالمئة

أزهار وأوراق اصطناعية

50 بالمئة

15 بالمئة

مسامير ومسامير تنجيد

15 بالمئة

7 بالمئة

أجهزة الطاقة الشمسية

50 بالمئة

30 بالمئة

مكونات أجهزة الطاقة الشمسية

3-5 بالمئة

1 بالمئة

 
 
 
 
mz











عدد المشاهدات: 17406

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى