مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 23 لعام 2011 تعديل جدول المبيعات 2 الملحق بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004 حول رسم الإنفاق الاستهلاكي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-14      التاريخ-هجري: 1432-03-11
نشر بتاريخ: 2011-02-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2011
تعديل جدول المبيعات 2 الملحق بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004 حول رسم الإنفاق الاستهلاكي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
رقم البند.. نوع المواد.. رقم البند الجمركي.. نسبة الرسم
( 14 ) الزيوت والسمون النباتية 7 بالمئة
والحيوانية من البنود الجمركية الآتية..
أ- الزيوت النباتية
زيت فول الصويا 15071090
15079011
15079012
15079090
زيت ثمرة النخيل 15111090
15119011
15119012
15119090
زيت عباد الشمس 15121190
15121911
15121912
15121930
زيت جوز الهند 15131190
15131921
15131922
15131990
زيت نوى النخيل 15132190
15132921
15132922
15132990
زيت الذرة 15152190
15152900
زيت نباتي مهدرج 15162010
15162090
مرغرين وسمن نباتي 15171090
15179090
ب/السمون الحيوانية 8 بالمئة
04051010
04051090
04059010
(15) بن غير محمص 3 بالمئة
09011100
09011200
(27) السكر بأنواعه المختلفة 3 بالمئة
1701

المادة (2)

تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية ..
ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

المادة(3)

يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4-8-1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13-6-1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة.

المادة( 4 )

تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .

المادة (5)

تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي..
أولا- يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية..
أ- /1/ 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م.
2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004م.
ب-2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/ من المادة 3 المشار إليها.
ج -2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م .
د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانيا- يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لآي طريق من طرق الطعن والمراجعة.

المادة (6)

تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة.

المادة(7)

تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة (8)

يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة(9)

يتمتع مدراء الماليات في المحافظات وأي من العاملين الذين يكلفون أصولا بتنفيذ أحكام قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.

المادة(10)

تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي:
أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م
ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية.
ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.

المادة(11)

تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي ..
أ/ استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
أما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 2006م فتخضع للضريبة بمعدل10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
ب/ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار المبرمة وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 2006م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.
ج/ يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبراز العقد للدوائر المالية.
د/ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة ب بغرامة قدرها10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
هـ تطبق أحكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة ج من هذه المادة.
و- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق.
ح- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين..
1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.

المادة(12)

تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي..
أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة (13)

تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي ..
أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة(14)

يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (15)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(16)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-3-1432هجري  الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 20888

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى