مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 34 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-03-07      التاريخ-هجري: 1432-04-02
نشر بتاريخ: 2011-03-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 34 لعام 2011
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي: 

أ- عن كامل العقوبة في الجنح. 

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات. 

ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. 

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 

هـ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء. 

ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و ـ ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.


المادة (2)

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: 

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. 

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. 

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008. 

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل. 

هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 

من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/. 

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. 

/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ . 

ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3)

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4)

لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5)

أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره. 

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. 
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

تفصيل الجرائم التي لا يشملها مرسوم العفو العام

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 21707

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى