مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 41 لعام 2011 منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة معاش


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-03-24      التاريخ-هجري: 1432-04-19
نشر بتاريخ: 2011-03-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 2011
منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة معاش

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة( 2)

لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة( 3)

ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة( 4)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

المادة(5)

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المادة(6)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19578

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى