مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 47 لعام 2011 إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-03      التاريخ-هجري: 1432-04-29
نشر بتاريخ: 2011-04-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 47 لعام 2011
إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفياً وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.

المادة (3)

يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.

المادة (4)

لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432 هـ الموافق لـ 3-4- 2011 م.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18810

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى