المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 49 لعام 2011
منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية. المادة 2 يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. المادة 3 يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|