مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-07      التاريخ-هجري: 1432-05-04
نشر بتاريخ: 2011-04-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011
منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

المادة 2

يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3

يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م

 


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 32414

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى