المرسوم التشريعي 56 لعام 2011 إبقاء مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي 51 لعام 1962 سارية المفعول مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|