المرسوم 161 لعام 2011 إنهاء العمل بحالة الطوارئ مرسوم رقم /161/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 161 لعام 2011
إنهاء العمل بحالة الطوارئ
رئيس الجمهورية وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962. المادة 1 ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|