مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 161 لعام 2011 إنهاء العمل بحالة الطوارئ


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /161/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-21      التاريخ-هجري: 1432-05-18
نشر بتاريخ: 2011-04-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 161 لعام 2011
إنهاء العمل بحالة الطوارئ

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962. 
يرسم مايلي.. 
 

المادة  1

ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي. 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 22936

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى