المرسوم التشريعي 53 لعام 2011 إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 53 لعام 2011
إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي. المادة 2 تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|