مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 53 لعام 2011 إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-21      التاريخ-هجري: 1432-05-18
نشر بتاريخ: 2011-04-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 53 لعام 2011
إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.

 المادة 2

تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 21895

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى