مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 58 لعام 2011 إعفاء المشتركين المدينين بزمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-05-04      التاريخ-هجري: 1432-06-01
نشر بتاريخ: 2011-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 58 لعام 2011
إعفاء المشتركين المدينين بزمم مالية ناجمة عن استجرارالطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة 1

أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ,ثلاثي الطور, مراكز التحويل /20/4ر0/.ك.ف/ ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي, صناعي, زراعي ,تجاري أخرى من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وماقبل إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-12-2011.
ب-يعفى المشتركون المذكورون في الفقرة (أ) من 50 بالمئة من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم اذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطاً بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.
ج- في حال عدم التزام أي من المشمولين في الفقرة (ب) أعلاه ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد ثلاث دفعات شهرية مستحقة يجوز للشركة المعنية إلغاء التقسيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.

مادة 2

لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 3

يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار منه.

مادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1-6-1432 هجري الموافق لـ 4-5-2011 ميلادي
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18133

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى